لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقر النادي (3) نسب عقود أصلية وفق النماذج المعتمدة من الهيئة بعد التوقيع عليها من الطرفين، على أن ترسل جميع النسخ للهيئة للاستمار - للاتتماد، ولا يعد العقد نافذا إلا بعد اعتماده وتوقيعه من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد