القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقر النادي (3) نسب عقود أصلية وفق النماذج المعتمدة من الهيئة بعد التوقيع عليها من الطرفين، على أن ترسل جميع النسخ للهيئة للاستمار - للاتتماد، ولا يعد العقد نافذا إلا بعد اعتماده وتوقيعه من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١