لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخى خطي بمؤول المشتري والمزايد ويكون جميع التسهيلات الناجية عنه وتسليم كافة المنشآت للنادي عند نهاية فترة عقدها بقيمة فنية سليمة عند تسليمها.
تعهد بمؤولية عن المضاة الهالي في حال كانت المنشآت في حالة غير سليمة عند تسليمها.
تعهد بمؤولية عن الاستدامة والموافقات اللازمة عند المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد