القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخى خطي بمؤول المشتري والمزايد ويكون جميع التسهيلات الناجية عنه وتسليم كافة المنشآت للنادي عند نهاية فترة عقدها بقيمة فنية سليمة عند تسليمها. تعهد بمؤولية عن المضاة الهالي في حال كانت المنشآت في حالة غير سليمة عند تسليمها. تعهد بمؤولية عن الاستدامة والموافقات اللازمة عند المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١