لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب خطاب نظامي بنسبة (10%) من إجمالي قيمة المزايدة للغردق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد