القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب خطاب نظامي بنسبة (10%) من إجمالي قيمة المزايدة للغردق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١