القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للنادي الغازردة إذا تين عدم مناسبة العروض المقدمة، أو إذا ورد عرض جديد مطابق للشروط، ويعتبر العرض ووجدوا لو وردت معه عطاءات أخر غير مطابقة للشروط أو وردت بها تضمنت تحويلها غير صالحة، ويجوز للجنة الاستئناف قبول العطاء الواحد إذا اقتضت ذلك المصالحية وعدل الحاجة الملحة، أو رأت أنه لا فائدة من إعادة طرح المزايدة، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١