لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تساءت البين عن عطاءين أو أكثر يتم استبعاد أصحاب العطاءات المتساوية وإجراء مزايدة
علية بينهم، على أن يكون السعر وارد في عطاءاتهم هو السعر الأساسي لبداية المزايدة، ويجب إعداد محضر اجتماع يوضح إجراات الترسية وأسماء المزايدين وسعر الترسية النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد