القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تساءت البين عن عطاءين أو أكثر يتم استبعاد أصحاب العطاءات المتساوية وإجراء مزايدة علية بينهم، على أن يكون السعر وارد في عطاءاتهم هو السعر الأساسي لبداية المزايدة، ويجب إعداد محضر اجتماع يوضح إجراات الترسية وأسماء المزايدين وسعر الترسية النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١