لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يدوز لمقدم، المطعون بأكثر من عطاء واحد في نشاط واحد، سواء منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركة، وعلى لجنة الاستثمار استبعاد العطاءات المخالفة، وفق أحكام هذا اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد