القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يدوز لمقدم، المطعون بأكثر من عطاء واحد في نشاط واحد، سواء منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركة، وعلى لجنة الاستثمار استبعاد العطاءات المخالفة، وفق أحكام هذا اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١