القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللجنة إتفاقاتها مع مقر النادي، ويشترط لضمة أعضائها، على أن يكون من بين هم من الحاضرين في غير مجال الاستثمار، وتؤخذ القرارات بأغلبية الأعضاء، على أن حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة، ويتفق بتوصية الرئيسية التوصية للرئيس التنفيذي للندادي للتظر فيها، وفي حال الموافقة يرسل محضر الاجتماع إلى الهيئة لاعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١