لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استعمال أو استعمال اسم النادي أو الشعارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة
العديدة أو التجارية أو الصناعية إلا بعد الاتفاق معه، وأخذ الموافقة الخطية على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد