القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على النادي الذي يرغب في الاستثمار، تقديم طلب إلى: 1 إدارة منشأة منشئ وهو نشاط محل الاستثمار. 2 تقديم مخطط منشئ يوضح موقع المشروع ومساعاته وفقا للمساحة المخصصة له بالاستثمار، مفوضا موقع المشروع ومساحته والممثلات الحالية. 3 إرفاق عقد (3) تقديرات صادرة من مكتب تقييم معتمدة من الهيئة السعودية للاستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١