لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على النادي الذي يرغب في الاستثمار، تقديم طلب إلى:
1 إدارة منشأة منشئ وهو نشاط محل الاستثمار.
2 تقديم مخطط منشئ يوضح موقع المشروع ومساعاته وفقا للمساحة المخصصة له بالاستثمار، مفوضا موقع المشروع ومساحته والممثلات الحالية.
3 إرفاق عقد (3) تقديرات صادرة من مكتب تقييم معتمدة من الهيئة السعودية للاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد