لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل في كل لجان للاستثمار تكون من خمسة أعضاء، تلتئ من أعضاء مجلس إدارة النادي
وأنثين من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار، ويصدر تشكيلها بقرار من مجلس إدارة النادي على
أن يحدد القرار رئيس اللجنة، ومقررها، ويقرر تشكيلها لاعتمادها، ويتولى اللجنة
بحث الفرص الاستثمارية للمساحات التالية والمتاحة داخل النادي أو على أسواره، ودراسة أوجة
استثمارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد