القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للندادي أن يعهد إلى شركة متخصصة بإدارة استثماراته، شريطة أن تعلن الفرص الاستثمارية بالمزايدة العامة وفق الآلية المنصوص عليها في اللائحة. الفصل الثاني: تقديم العروض ومقترح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١