لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للندادي أن يعهد إلى شركة متخصصة بإدارة استثماراته، شريطة أن تعلن الفرص
الاستثمارية بالمزايدة العامة وفق الآلية المنصوص عليها في اللائحة.
الفصل الثاني: تقديم العروض ومقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد