القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف هذه اللائحة إلى: تحقيق معادلة اللائحة الرياضية تساعدها على تحقيق أهدافها. تنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية. تحقيق أفضل درجات الكفاءة المالية للأندية الرياضية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة. تزوير النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين؛ تحقيقا لمبدأ القرض. تحقيق الشفافية في جميع إجراءات استثمارات الأندية الرياضية. للنادي: للنادي الحق في استثمار مرفقاته والمخصصة له، والتفاوض مع المؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة العمل الذي تقطع الأنظمة المنظمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة والنظمة المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١