لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه اللائحة إلى:
تحقيق معادلة اللائحة الرياضية تساعدها على تحقيق أهدافها.
تنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية.
تحقيق أفضل درجات الكفاءة المالية للأندية الرياضية للحصول على فرص استثمارية
بأسعار تنافسية عادلة.
تزوير النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين؛ تحقيقا لمبدأ القرض.
تحقيق الشفافية في جميع إجراءات استثمارات الأندية الرياضية.
للنادي:
للنادي الحق في استثمار مرفقاته والمخصصة له، والتفاوض مع المؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة العمل الذي تقطع الأنظمة المنظمة، وفقا لأحكام هذه
اللائحة والنظمة المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد