القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه ما يلي: 1. صورة من عقد التأسيس إذا كانت شركة وشكل التجاري والترخيص النظامي، وسابقة الأعمال إن وجدت، وبطاقة من الممثل القانوني بتضم نية مقدم العطاء للاستمرار. 2. رخصة الاستثمار إذا كان المتطلب منها وفقا لنظام الاستثمار. 3. الضمان الابتدائي الذي يحاذي بقيمة (2%) ولز يرد عيد (5) من قيمة العطاء، ويبون سارية المفعول (90) يوما وفقا لضمان أو شيكا مصدقا من قبل معلم معين، ووثيقة عن العطاء الابتدائي. يجب على مقدم العطاء أن يلتزم بالشرط والمواصفات، كما يجب عليهم عدم إجراء أي تعديل أو كشف أو محو، وفي حالة التصحيح يكون ذلك بالشطب بخط واضح مع توقيع وختم المزايد بإيانه، ولا يقبل العطاء إلا لمن تشمل على أسعار إجمالية ثابتة، ويستبعد كل عطاء يخالف هذه الأكداء. الفصل الثالث: فحص العروض وترسيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١