لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم العطاءات بالراتب السعودي، ويقيد بالسر الإجمالي المبيين في نموذج العطاء، ويدود أخطاء أو يصمم لمقدم العطاء بالراتب السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد