لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل الضمانات إذا كانت وفق الأشكال التالية:
١. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
٢. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة أحد البنوك العاملة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد