القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الضمانات إذا كانت وفق الأشكال التالية: ١. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. ٢. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة أحد البنوك العاملة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١