القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01-1728-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجب الوزارة أن تترجح بالشكل الذي تراه، اطلاع القيادات البيانات لتقطيع الكيرياوه، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليها من تعديلات. 2 . المؤامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعميمات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكيرياوه. 3 . الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكيرياوه. 4 . الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكيرياوه. 5 . الخطة طويلة المدى لنشاط الكيرياوه، ووضع الطاق الق توقع على الطاقة، وتحدياتها الدورية. 6 . الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكيرياوه. 7 . التقارير الدورية لقطاع الكيرياوه. 8 . البيانات الفنية والاقتصادية لتطوئة الكيرياوه وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والأسباشلابات، واقتصاديات المنطومة، وتحدياتها الدورية. 9 . أي معلومات أخرى ترى مناسبة لاحتياجات اللحظور. اللائحة الرابعة يجوز للوزارة لفرض إدارة الحالات الاستثنائية طلب بيانات تشغيلية وبيانات بشأن الحالة الاستثنائية، وبيانات بفرض الإسداء بشكل منتظم، وبجب على من تراه أوفرة، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاشتراطات والخطط المعدة لدى الوزارة. اللائحة الخامسة يجوز للوزير استبعاد معاملات من قواعد البيانات، المشار لها في اللائحة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، بأن إدراج هذه المعاملات قد يكون ضارا بالمصلحة العامة أو منافيا لأهداف النظام. اللائحة السادسة ترسل الوزارة الإشعارات بشأن القرارات التي تصدرها بالبطريقة التي تراها مناسبة، بما يحقق الغرض منها. اللائحة السابعة تقوم الوزارة بإعداد السياسات والاشتراطات بحيث تقتضي الخطارات في ضوء سياسات الدولة وتوجهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، دون الإخلال باحتياطات الجانب الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ١. إصدار الخدمات الكريالية إلى المدن المحلية ومحافظاتها، بما يكفل العدالة دون تمييز حسب الخطة لتنمية الإمداد الخدمة الكريالية. ٢. دعم قطاع الكرياء، وندلل الصعب الذي قد تعترضه. ٣. مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عند حدوث أو يحدث - وضع أو تهديد بفرط أو إمدادات الوقود أو الكرياء في كل تلك المستحاكات الاستثنائية للتحكم في موارد الكرياء ومخزون الوقود لدى المرخصين، وذلك بهدف سحب جميع هيئات ذات العلاقة. ٤. تحقيق أمن إمدادات الوقود والكساء وموثوقيتها، ووجود تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز كفاءة منطومة الكرياء بالتنسيق مع الجهات. ٥. تأسيس بنية تحتية موثقة تضمن تنفيذ القواعد الاقتصادية ويدقق نحو اللحوث المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وإيجاد الوظائف، واستيعاب مصادر الطاقة المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والربط مع الدول الأخرى. ٦. تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج البترول بما في ذلك النفط من الأثر الكربوني. ٧. تحقيق مزيج مرن للطاقة الأمثل لإنتاج البترول بما في ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز العالي الكفاءة، والتكامل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء. اللائحة الثامنة تتولى الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالآتي: ١ - تشكيل فريق عمل مكون كمالط قطاع الكهرباء، ومن تري مناسبة مشاركته، للقيام بإعداد الخطوة أو الدراسة أو البرامج المطلوبة. ٢ - بعد انتهى الفريق من الوزارة، يقدم تقرير تفصيلي، توضح الخطوات التي يعتمدون اتخاذها لتنفيذ الخطة أو الدراسة، أو البرامج المعتمدة، والجدول الزمني لها، وتوصيتها لإقرارها. اللائحة التاسعة تتولى الوزارة بمراقبة تقدم في تنفيذ الخطط والتوصيات الدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها وتوثيقها وإعداد تقارير دورية توضح سير العمل في تنفيذ الخطة أو الدراسة، وتوصيتها لإقرارها، ومراقبة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 - تكليف الحيات ذات العلاقة بالخطه، أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، بتنفيذ تقارير إلى الوارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذية، وأي تحديات تعرضت للتنفيذ، والحلول المقترحة للتغلب عليها. لادة الثانية عشرة تولى الوزارة إشافة التعديلات على الخطط، أو الدراسات، أو البرامج المعتمدة، وتحديثها عند الحاجة حسب ما تراه مناسبا. لادة الثالثة عشرة بما لا يخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، تراجعي الخطط اللازمة والبرامج التطويرية لنشاط الكيريابة ما يلي: 1 - خطة التنيمة للمتحدة للدولة. 2 - نحو الأعمال الكيريابة المتوقعة بالواقعا الخطط السكانية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها في مختلف المناطق المحلية. 3 - اوقات حدود الدراسة للأعمال الكيريابة للمتحدة وغير الترازمة. 4 - تطوير مسار إنتاج الكيريابة من مرحلة البداية بما يقتضي تقدم الخدمة الكيريابة للمستلكين بموثوقية وكفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة. 5 - متطلبات بناء مخطط توليد الكيريابة ومحطات الإنتاج للزودج، ومخططات الطاقة المتجددة، ومتطلبات تعديم ووصلة بشكل الوطني. 6 - المتطلبات للاتاحة لواقعة الحمل الدوري، من برامج تخزين الطاقة ووزيفت، وتريد النافذ. 7 - نوع الوقود وكيمية على الدول، وكيفية إيصاله لإواح مخططات التوليد حسب ما تتطلبه الخطة الوطنية للدول. 8 - اللوائح الاستراتيجية والأمنية عند تحديد مواقيت محطات التوليد الجديدة. 9 - المقاييس والقياس والاعتماد لحماية الكيريابة البيئة. 10 - أولويات الربط الكيريابي مع شركة النقل الوطنية بما يقل الاستفادال الأمثل لصادر إنتاج الكيريابة وتوائم الإمدادات. 11 - توفر الاحتياطي اللازم من قدرات التوليد على مستوى المتطلبات، بما ينسق مع متطلبات الشبكة الفنية، لتحقيق خدمة كيريابية بشكل أم وموثوق. 12 - الربط الكيريابي مع جدول الأخرى، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية العائدة من الربط. 13 - تعزيز إنتاج الكيريابة بكفاءة عالية، ونقلها، وتوزيعها، وإمدادها، والتناجرة بها. 14 - تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاط الكيريابة. 15 – تشجيع المنافسة والمطالبة للحد من الممارسات الاحتكارية في نشاط الكيريا. 16 – تعزيز مستوى توفر الخدمات الكيرابية وشموليتها لمناطق المملكة، وكفاءتها وكفايتها. 17 – الإرتقاء بالخدمات الكيرابية للمشتركين في كل منطقة. 18 – مستوى تكلفة توفر الخدمات الكيرابية فيما يتعلق بالأعمال بأنواعها. 19 – تطوير المناطق المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتوجه ونمو الأحمال بأنواعها. 20 – الإمكانات الاقتصادية والفرص للمرشد لهم لتنفيذ هذه الخطط ومدى تأثيرها على شكة النقل ومحطات التوليد. 21 – الوافات والمقاييس للمعددة. 22 – النتائج الفعلية لنشاط الكيريا على اقتصاد المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨