اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01-1728-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت وزارة أن أي مرحلة له معلومات تخدمه لإظهار انطباق النظام فيما يخص بمقام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن أي مرحلة له تقدم هذه المعلومات في درجة مناسبة معقولة تحددها الوزارة، وإذا لم يستطع
اللحظة له تقديم هذه المعلومات كما طلبها الوزارة، وذلك في اللدئة الزمنية المحددة، أو الطريقة المحددة،
فقبب عليه أن يقدم الوزارة مرات ذلك وتحدد Zeitpunkt البديلة للتوفر إلى يمكن أن تلي منطببات الوزارة، ولوزارة
أخذ أحد الإجراءين التاليين:
قول المعلومات البديلة الوحدة في رد مع الاحتفاظ بحق إزعام اللحظ له بتتقديم المعلومات المطلوبة أصلا
في تاريخ لاحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد