اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01-1728-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطوير الوراء الخطط والوصولى اللازمة لإوجاه الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي:
1 – إعداد خطط وإجراءات الاستثنائية وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرشد لهم لإوجاه تلك الحالات، مع مراعاة ما صلت عليه السانعة من هذه الحالة الاستثنائية.
2 – تحديد وتخصيص كميات الأوجاح الواجب توفرها في كل محطة توليد.
3 – عمل دراسات اللازمة الاستثنائية من خلال افتراض وتنسيق المراحل بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والوطني، وتحديدها بشكل دوري.
5 – التأكد من جاهزية المولدات الاستثنائية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توفير الطاقة الكيرابية، بالتنسيق الدوري وفق برنامج ضمة المرخص له وتعمده الهيئة.
الفصل الخامس
تمثيل المملكة وتنظيم المؤتمرات
لادة الخامسة عشرة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تخصص من الجهات الحكومية بتفعيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة،
وتتمثل قرارات تمثيل ما يلي:
1 – تسمية رئيس الوكف والاتصالات المشاركين.
2 – الفرص من تكون الوكف، واللجنة المكلف بها.
3 – مسؤوليات الوكف وصلاحياته.
4 - إذا كان العود أن يقدم تقريرا للوزارة عن قيمته.
اللائحة السادسة عشرة
يعمل ممثل المملكة - فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة - لدى أي منطمة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية مختصة بقطاع الكهرباء، يقرر من أو بمقتضى، يحدد القرار مدة التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتوجب مراجعة الخبرة، والمؤهلات وطبيعة العمل، والسنوات المدنية، والسنوات التقنية.
اللائحة الثامنة عشرة
قبل التعيين في مشاريع الربط الكهربائي، ونائب التعيين للكريوبا، يعين ممثل المملكة عن كل الوزارة مراسلة التسعيع مع البيئة والجهات ذات العلاقة، أحد معين للاختيار الأمثل للقطاع الذي سيتم الربط بها بناء على الشروط الفنية والقائمة التي تشكيه الكهربائية الوطنية للمملكة.
اللائحة التاسعة عشرة
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بعهد للوثائق، والندوات، واللقاءات العلمية والتقنية المحلية والإقليمية والدولية، أو المشاركة فيها، كما تولي رعاية تلك المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية كلا من خدمة مصالح المملكة وقطاع الكهرباء، وذلك من أجل نضال الخيرات، ونقل المعرفة وتطويرها، وتنشيط أعمال البحث والتطوير المتعلقة بنشاط الكهرباء.
الفصل السادس:
صلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية
1 - تولي الوزارة - لتحقيق أهداف النظام - اتخاذ ما يلزم لإمضاء الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة أو بوسطها، ووضع أو تحديد طرق أو إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لدىها - مؤقتا - صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المملكة، وذلك للرخص لهم، وذلك بموجب الحالات.
2 - عند اتخاذ ما يلزم لإمضاء الحالات الاستثنائية وفقا للفقرة (1) من هذه اللائحة، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة.
٢ - الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لمعالجة الحالة الاستثنائية.
٣ - تقدير أولا للتكاليف المتوقعة، والأضرار الناجمة عن الحالة الاستثنائية.
٤ - تكليف الجهة المختصة بإدارة الحالة دراسة تفصيلية، ومماطلحها حسب النتائج، وتقديم مقترحاتها حول السبل التي تلاقي نفاذى مستقبلا.
الفصل السابع:
الصناعة الوطنية والسادة وتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي
الآلادة الحادية والعرشون
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج طويل لتدعم الصناعة الوطنية والخدمات للسادة قطاع الكرياباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتعرف بالفرص المتاحة، وذلك يعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للصناعات المتعلقة بقطاع الكرياباء، وتنمية، وعلى وجه الخصوص المحتوى المصنع والمنتج، والتشجيع على زيادة إجمالي إنتاج داخل المملكة من خلال مشاركة القطاع العاملة والسائح والخدمات والأصول والتفتية الوطنية وحوته.
الآلادة الثانية والعرشون
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتحديد حجم الطلب على المواد التي في قطاع الكرياباء،
١ - إعداد تصنيف شامل لجميع الوظائف في قطاع الكرياباء.
٢ - تحديد حجم الطلب على المواد البشرية في قطاع الكرياباء والنتائج.
٣ - تحديد للبيانات والكيانات الوطنية المطلوبة في قطاع الكرياباء والتنسيق مع الجهات ومنهجية لربطها وبين تدريب الكرياباء.
٤ - إعداد خطة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكرياباء، ووضع الأهداف اللازمة لذلك، على أن تراجع وتربط من قبل الوزارة.
الفصل الثامن:
البحث والتطوير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد