القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جارية السيارة على المنشأة التاكد من سلامة عناصر التشغيل في السيارة ومنها : - التأكد من سلامة وصلاحية أجزاء السيارة للمرور وعدم وجود خطر أو نحو خطر منها على الغير. - سران التغطية التأمينية للمسيرة. - سلامة جهاز الاتصال بالمباني السيارة المنظم بالنظام الآلي لتنويه المركبات. - سريان مفحول رخصة قيادة السيارة. - سريان مفحول رخصة قيادة السيارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥