اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جارية السيارة
على المنشأة التاكد من سلامة عناصر التشغيل في السيارة ومنها :
- التأكد من سلامة وصلاحية أجزاء السيارة للمرور وعدم وجود خطر أو نحو خطر منها على الغير.
- سران التغطية التأمينية للمسيرة.
- سلامة جهاز الاتصال بالمباني السيارة المنظم بالنظام الآلي لتنويه المركبات.
- سريان مفحول رخصة قيادة السيارة.
- سريان مفحول رخصة قيادة السيارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد