اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مواصفات السيارة
مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور والمواصفات القياسية للسيارات المعمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، يحصص لبناء السيارات بأربعة أبواب جانبية ومقابض والشروط الآتية :
١ - سعة المحرك : لا تزيد عن (٢٤٠٠) سم٣ .
٢ - يكون تسجيل السيارات بلوحات أية شخص ممن في ذلك السانق .
٣ - أن تكون السيارة كافة السيارات عن خمس سنوات من سنة الصنع .
٤ - وضع طابق (١) من الزجاج الأمامي لمنع البيع لمن يرجح الأمامي وأخر ممال في الزاوية اليسرى من الزجاج الخلفي لمساعدة السائق بالشريط والشروط والمواصفات المعمدة من الوزارة ودون أن يحيج الرؤية عن السائق ولا طلب من الإدارة السماح بتركيبه في موقع آخر .
٥ - تركيب فلضبط دوامة بيضاء على الجهة اليمنى من مؤخرة السيارة بنقاس لا يقل عن (٣.٥) سم طول و ١٥ سم عرضا . يكتب عليه البيانات أية في حال وجود ملاحظة على المسانق يرجى الاتصال بهاتف .
٦ - وسجل به هاتف المنشأة المخصص للشكاوى والاقتراحات يتمخاطي تسجيل المكالمة ليتنم الرجوع إليها بعد مرورمدة ملاءة لا تقل عن سنة أشهر من تاريخ المكالمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد