اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المفقودات
على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها وإبلاغها إلى المسؤول في المنشأة بعد رصدها في سجل السباكة، وعلى المسؤولين في المنشأة تسليمها للشرطة خلال ثلاثة أيام بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد