القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المفقودات على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها وإبلاغها إلى المسؤول في المنشأة بعد رصدها في سجل السباكة، وعلى المسؤولين في المنشأة تسليمها للشرطة خلال ثلاثة أيام بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥