اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/4772
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بطاقة التشغيل
تصدر إدارة بطاقة تشغيل لكل سيارة يحتفظ بها في داخلها وتشمل على البيانات التالية :
١ - اسم الممثلة ونوعها ورقم الترخيص .
٢ - نوع السيارة ووطن ورقم اللوحة ورقم الهيكل وسنة الصنع .
٣ - رقم بطاقة التشغيل وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاها .
٤ - المدينة محل الترخيص .
وزارة الثقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد