القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/4772

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بطاقة التشغيل تصدر إدارة بطاقة تشغيل لكل سيارة يحتفظ بها في داخلها وتشمل على البيانات التالية : ١ - اسم الممثلة ونوعها ورقم الترخيص . ٢ - نوع السيارة ووطن ورقم اللوحة ورقم الهيكل وسنة الصنع . ٣ - رقم بطاقة التشغيل وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاها . ٤ - المدينة محل الترخيص . وزارة الثقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٥