القانوني

تعديل المادتين (2 ، 6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لعام 1398هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضاف القرة الجديدة الى المادة الثانية من الاطاره التنفيذية للمكتاب العقارية يكون نصها كالتالي : يعتمد بتفويض سمويدي يزيد الى المادة بالتوقيع في حالة عدم أداء صاحب المكتب الفراعة والكتابة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠١/٠٢