تعديل المادتين (2 ، 6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لعام 1398هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضاف القرة الجديدة الى المادة الثانية من الاطاره
التنفيذية للمكتاب العقارية يكون نصها كالتالي :
يعتمد بتفويض سمويدي يزيد الى المادة بالتوقيع في حالة
عدم أداء صاحب المكتب الفراعة والكتابة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد