تعديل المادتين (2 ، 6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لعام 1398هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضاف قرة جديدة الى المادة السادسة من
الاطاره التنفيذية المشار إليها يكون نصها كالتالي :
عدم استلام أي مبالغ نقدية أو شيكات الا من قبل صاحب
العقار نفسه أو صاحب المكتب أو الوكيل الشرعي الفوضي
بالاستلام عن صاحب المكتب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد