القانوني

تعديل المادتين (2 ، 6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لعام 1398هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضاف قرة جديدة الى المادة السادسة من الاطاره التنفيذية المشار إليها يكون نصها كالتالي : عدم استلام أي مبالغ نقدية أو شيكات الا من قبل صاحب العقار نفسه أو صاحب المكتب أو الوكيل الشرعي الفوضي بالاستلام عن صاحب المكتب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠١/٠٢