القانوني

تعديل المادتين (2 ، 6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لعام 1398هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . اسامة بن جعفر فتقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠١/٠٢