تعديل المادتين (2 ، 6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لعام 1398هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ نشره .
اسامة بن جعفر فتقية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد