القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٥) "يجب أن تتأكد الجهة المرخصة من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروع بحيث أسال والمقاييس البيئية المبينة في ملاحق هذه الاثناء".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨