تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٥) "يجب أن تتأكد الجهة المرخصة من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروع بحيث أسال والمقاييس البيئية المبينة في ملاحق هذه الاثناء".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد