تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٥) "حدد عبارة "التي" ضمنها الجهة المختصة لتنفيذ المشروعات".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد