القانوني

تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/2391

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١) "تتعاون كل من الجهة المختصة والجهات العامة والمنهية والأخاص للتخطيط في إقامة الدراسات البيئية المختصة ووضع المنهجية ووضع الدراسات التدريبية في مجال البيئة وتصور الشوية البيئية ومهام حماية البيئة من منظور إسلامي".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٨