تعديل على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/2391
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) "تتعاون كل من الجهة المختصة والجهات العامة والمنهية والأخاص للتخطيط في إقامة الدراسات البيئية المختصة ووضع المنهجية ووضع الدراسات التدريبية في مجال البيئة وتصور الشوية البيئية ومهام حماية البيئة من منظور إسلامي".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد