القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 100
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمقدم الخدمة إعادة تقديم الخدمات الصحية مع شركة التأمين مع شروط العلاقة الموضحة في هذا العقد بمبدأ أنها عادة عند الرعي في استمرار العقود أو شركة تأمين عن سداد مستحقاته أو تجاوز الرصيد من شركة التأمين الحد المسموح به بين الطرفين، وفي هذه الحالة على شركة التأمين إبلاغ صاحب العمل بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣