Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 100ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمقدم الخدمة إعادة تقديم الخدمات الصحية مع شركة التأمين مع شروط العلاقة الموضحة في هذا العقد بمبدأ أنها عادة عند الرعي في استمرار العقود أو شركة تأمين عن سداد مستحقاته أو تجاوز الرصيد من شركة التأمين الحد المسموح به بين الطرفين، وفي هذه الحالة على شركة التأمين إبلاغ صاحب العمل بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد