Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 103ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مقدم الخدمة تقديم مبادرة للحالات الطارئة فور وجود الحالة للرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ شركة التأمين خلال ٢٤ ساعة من وقت استقلال الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد