القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 103
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مقدم الخدمة تقديم مبادرة للحالات الطارئة فور وجود الحالة للرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ شركة التأمين خلال ٢٤ ساعة من وقت استقلال الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣