القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 104
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التأمين بصورة فردية أو جماعية إطابة بدرجة إحصائيات فيما فوق مرخص لهم من قبل الدولة للتخصيص الصالح للنتفق من إشترطات طلب التدخل الطبي في حدود فعالية التكلفة الموضحة في المادة (٨٩) من هذه اللائحة أثناء علاج أحد المستفيدين، وتكون الإضافة للسعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣