Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 104ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التأمين بصورة فردية أو جماعية إطابة بدرجة إحصائيات فيما فوق مرخص لهم من قبل الدولة للتخصيص الصالح للنتفق من إشترطات طلب التدخل الطبي في حدود فعالية التكلفة الموضحة في المادة (٨٩) من هذه اللائحة أثناء علاج أحد المستفيدين، وتكون الإضافة للسعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد