Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 108ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لشركة التأمين العاملون في شركتهم أن يحدد الخدمة مع مراعاة مهلة الإندار المذكورة، وذلك شروط العلاقة المنصوص عليها في الحد المبرم بينهما إذا لم مست من مقدم الخدمة إخلاء بالتمديد الخدمة بعد التنسيق مع حامل الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد