القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 108
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لشركة التأمين العاملون في شركتهم أن يحدد الخدمة مع مراعاة مهلة الإندار المذكورة، وذلك شروط العلاقة المنصوص عليها في الحد المبرم بينهما إذا لم مست من مقدم الخدمة إخلاء بالتمديد الخدمة بعد التنسيق مع حامل الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣