Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 111ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستفيد عند طلب العلاج بزيارة التأمين وانتاب الخدمة لمقدم الخدمة الذي يعيده إليها بعد تسجيل البيانات اللازمة للمراجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد