القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 111
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستفيد عند طلب العلاج بزيارة التأمين وانتاب الخدمة لمقدم الخدمة الذي يعيده إليها بعد تسجيل البيانات اللازمة للمراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣