القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 110
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستفيد بأن يتم إعاده الكشف عليه من قبل طبيب ممارس مرخص وحده شركة التأمين إذا رغبت الشركة في ذلك وتحتمل في هذه الحالة تكاليف الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣