Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 110ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستفيد بأن يتم إعاده الكشف عليه من قبل طبيب ممارس مرخص وحده شركة التأمين إذا رغبت الشركة في ذلك وتحتمل في هذه الحالة تكاليف الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد