Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 113ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتصر التوصية بالمستشفيات على يكون فيها علاج المستفيد بالعيادة الخارجية غير كاف ويمكن الاستفادة من جراحات أو مراجعات للمستفيد الواحد حسب طبيعة الحالة المرضية وفي حالة قام المستفيد بمراجعة مستشفى غير المستشفي المحدد في أوراق الإحالة فإن المستفيد يلتزم بتحمل فرق تكلفة العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد