القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 113
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقتصر التوصية بالمستشفيات على يكون فيها علاج المستفيد بالعيادة الخارجية غير كاف ويمكن الاستفادة من جراحات أو مراجعات للمستفيد الواحد حسب طبيعة الحالة المرضية وفي حالة قام المستفيد بمراجعة مستشفى غير المستشفي المحدد في أوراق الإحالة فإن المستفيد يلتزم بتحمل فرق تكلفة العلاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣