القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 116
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحق لشركات التأمين الداخل الداخلية داخل مقر صاحب العمل ما لم تكن تلك العيادات لديها ترخيص من وزارة الصحة ولديها إعتماد ساري من الأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣