القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 119
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحق للمشترين التأكد من تحقق الاشتراطات والمعايير توافرها لدى مقدمي الخدمات الصحية وفق معايير المجلس المركزي للاعتماد المنشآت الصحية ومعايير ومتطلبات وضوابط التعاملات الإلكترونية المقرة من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣