Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 118ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التأمين إشعار الأمانة قبل التعاقد مع أي شركة إدارة مطالبات تأمين صحي (TPA).
المملكة العربية السعودية
مجلس التأمين التعاوني الصحي
الأمانة العامة
الفصل التاسع
ضمان جودة الخدمات المقدمة
المركز الوطني للبيانات والمحفوظات
المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠٠١١٧٧ - فاكس: ٤٨٦٠٠٦١ - P.O Box ٩٤٦٤ الرياض ١١٦١٤
www.cchi.gov.sa
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Council of Cooperative Health Insurance
Secretariat General
الفصل التاسع
ضمان جودة الخدمات المقدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد