القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 118
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التأمين إشعار الأمانة قبل التعاقد مع أي شركة إدارة مطالبات تأمين صحي (TPA). المملكة العربية السعودية مجلس التأمين التعاوني الصحي الأمانة العامة الفصل التاسع ضمان جودة الخدمات المقدمة المركز الوطني للبيانات والمحفوظات المملكة العربية السعودية - هاتف: ٩٢٠٠٠١١٧٧ - فاكس: ٤٨٦٠٠٦١ - P.O Box ٩٤٦٤ الرياض ١١٦١٤ www.cchi.gov.sa KINGDOM OF SAUDI ARABIA Council of Cooperative Health Insurance Secretariat General الفصل التاسع ضمان جودة الخدمات المقدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣