القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 121
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مقدمو الخدمة المعتمدون من المجلس بتنفيذ تقرير المجلس يوضح مدى التزامهم بمتطلبات الجودة النوعية لدى أفرقه المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة، وفي حال إخلاهم بهذا الشرط فيحق للمجلس إلغاء الاعتماد. المملكة العربية السعودية مجلس التأمين التعاوني الأمانة العامة الفصل العاشر الجزاءات المذكرة الوطنية للوثائق والمحفوظات على الفصل العاشر الجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣