Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 124ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإحالة الشكوى المقدمة إلى اللجنة، وإفادة المتقدم بالشكوى خلال ١٥ يوما من تاريخ قرار البيت في الشكوى وفقا لجهة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الملحقة بهذه اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد