القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 123
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام يقار من رئيس المجلس بموجب المادة (١٤) من النظام تسمي لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام والقرارات المناسب ووقع هذا الجزاء يقار من رئيس المجلس ويجوز للقرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣