القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 120
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغطي إجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية ما يلي كحد أدنى: (١) المعايير الخاصة بعرف المجلس لمدمني الخدمات المعتمدين. (٢) التنفيذ المنتظم على المستشفيات والمعاهدات والمستشفيات المعتمدة في موافقتها ودون إشعار سابق من قبل مؤتفى المجلس أو من بعينهم من الموكلين من خارج المجلس. (٣) تقييم عقود الخدمات الصحية من حيث تعهدها بالمحافظة على جودة النوعية. (٤) ومتطلبات وضوابط التعاملات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣