Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 117ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأصحاب العمل الاشتراك أو ضمنا على شركات التأمين الصحي استعادة مبلغ المالية ناتجة عن tedavi أو تقليل تكاليف العلاج الصحية التي تتحملها هذه الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد