القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 117
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأصحاب العمل الاشتراك أو ضمنا على شركات التأمين الصحي استعادة مبلغ المالية ناتجة عن tedavi أو تقليل تكاليف العلاج الصحية التي تتحملها هذه الشركات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣