القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 114
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب التعاقد المباشر بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) وحامل الوثيقة لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣