Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 112ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المستفيد مراعاة أتى عند طلب الخدمة الصحية.
(أ) على المستفيد أن يقوم بمراجعة أتى عند مراقبة العلاج الصحية؛
(ب) في حالة استمارة حامل الخدمة الذي سبق تحويله من الطبيب العام إلى اختصاصي أو استشاري بقرار من الطبيب العام.
(ج) في حالة استمارة حامل الخدمة الذي سبق تحويله من الطبيب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد