القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 101
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التأمين أن تدير سريان التغطية التأمينية خلال الوثيقة بطريقة تضمن للمستفيدين وكذلك كائقيت وتتضمن التغطية التأمينية وحدودها وشكلا الخدمة المقدمة المعطيات، وعلى شركة التأمين إبلاغ شركة مقدمي الخدمة بمقدمي الخدمة بالمستفيدين، وعلى شركة التأمين إبلاغ مقدمي الخدمة بالمستفيدين بنظام شامل للوثائق، وتكون الإضافة إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣