Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل التغطية التأمينية علاج الطبول عميلات الإخصاب الاصطناعي أو المشتقات، ولا تغطي علاجات العقم أو العسر الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد