القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل التغطية التأمينية علاج الطبول عميلات الإخصاب الاصطناعي أو المشتقات، ولا تغطي علاجات العقم أو العسر الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣