Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد إلى المملكة وتنمية بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وصوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد