Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحصل المستفيد على المنافع المحددة في الوثيقة على النحو التالي:
(١) التشخيص والعلاج لدى مقدم الخدمة على أن يتحمل مستفيد مبلغ نسبة التحمل المتفق عليه (إن وجد).
(٢) المبالغ المالية للتكاليف العلاجى الضروري والطبي في حالة تحمله لهذه التكاليف مباشرة وفي متناول المستفيد أو في حالة رفض شركة التأمين توفير الخدمة له بدون وجه حق. ويكون رد التكاليف لنفس تحمل النقاط العلاج حسب الحدود المنصوص عليها في الوثيقة في الحدوود التي تنعكس عليها للمستفيد مستوى منافع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد