Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/35/9/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تكون هناك أي مدتعثر في المنافع في بداية التأمينة التأمينية ويشمل التغطية التأمينية بداية التغطية التأمينية على الحالات التي ترجع نشاطها لخدمة السالفة لبداية التأمينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد