القانوني

Implementing Regulations of the Cooperative Health Insurance Law

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/35/9/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تكون هناك أي مدتعثر في المنافع في بداية التأمينة التأمينية ويشمل التغطية التأمينية بداية التغطية التأمينية على الحالات التي ترجع نشاطها لخدمة السالفة لبداية التأمينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٣